اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )
75
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
2 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . عن ابن أبي نصر قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : الخمس ، أخرجه قبل المؤونة ، أو بعد المؤونة ؟ فكتب ( عليه السلام ) : بعد المؤونة ( 1 ) . 3 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عن محمد بن الحسن الأشعري ، قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : أخبرني عن الخمس . . . ؟ فكتب ( عليه السلام ) بخطه : الخمس بعد المؤونة ( 2 ) . 4 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . علي بن مهزيار ، قال : قال لي أبو علي بن راشد : قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك ، وأخذ حقك ، فأعلمت مواليك ذلك ، فقال لي بعضهم : وأي شئ حقه ؟ ! فلم أدر ما أجيبه به ؟ فقال : يجب عليهم الخمس ، . . . وذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم ( 3 ) . د - حكم إيصال الخمس إلى الإمام ( عليه السلام ) ( 655 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، قال : كنت عند أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل ( 4 ) وكان يتولى له الوقف بقم ، فقال : يا سيدي ! اجعلني من عشرة آلاف في حل
--> ( 1 ) الكافي : ج 1 ، ص 545 ، ح 13 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر ) ، رقم 892 . ( 2 ) الاستبصار : ج 2 ، ص 55 ، ح 181 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى بعض أصحابه ) ، رقم 984 . ( 3 ) الاستبصار : ج 2 ، ص 55 ، ح 182 . تقدم الحديث بتمامه في ( ما يجب فيه الخمس وما لا يجب ) ج 2 ، ص 73 ، ح 2 . ( 4 ) في الغيبة : سهل الهمداني .